Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 580

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٢٧ - باب من أقام البينة بعد اليمين

ذَكَرَ نَافِعٌ ¬ (¬١) عَنْ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٢) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ". [أطرافه: ٣٨٣٦، ٦١٠٨، ٦٦٤٦، ٦٦٤٨، تحفة: ٧٦٢٥].

٢٧ - بَابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ ¬ (¬٣)

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ ¬ (¬٤) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ¬ (¬٥) ". وَقَالَ طَاوُسٌ ¬ (¬٦) وَإِبْرَاهِيمُ ¬ (¬٧) وَشُرَيْحٌ ¬ (¬٨):

===

¬(¬١) " نافع" مولى ابن عمر.

¬ (¬٢) "عبد الله" هو ابن عمر ﵄.

¬ (¬٣) قوله: (من أقام البينة بعد اليمين) أي بعد يمين المدعى عليه [سواء رضي المدعي بيمين المدعى عليه] أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينة، وقال مالك في "المدونة": إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قُبِلت وقضي له بها، وإن علم بها فتركها فلا حق له، وقال ابن أبي ليلى: لا تُسْمع البينة بعد الرضا باليمين، واحتج بأنه إذا حلف فقد برئ، وإذا برئ فلا سبيل عليه، وتُعُقِّب بأنه إنما يبرأ في الظاهر لا في نفس الأمر، "فتح" (٥/ ٢٨٨).

¬ (¬٤) قوله: (لعل بعضكم ألحن) أي أفطن وأقدر على بيان المقصود وأفصح فيه، مرّ في "كتاب المظالم" (برقم: ٢٤٥٨)، فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: لا بد أن يكون لكل من الخصمَين حجةٌ حتى يكون بعضهم ألحن بها من بعض، وذلك إنما يكون إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين، "ك" (١١/ ٢٠٥)، "ع" (٩/ ٥٦٠)، "خ" (٢/ ٢٦٣).

¬ (¬٥) هو طرف من حديث أم سلمة الآتي في هذا الباب، "ف" (٥/ ٢٨٨).

¬ (¬٦) ابن كيسان.

¬ (¬٧) أي: النخعي، "ف" (٥/ ٢٨٨).

¬ (¬٨) القاضي، "قس" (٦/ ١٥١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 580 (SanadKitab #907, hlm. urut 3484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.