الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ ¬ (¬١) أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.
٢٦٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (¬٢)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (¬٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ¬ (¬٥)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ¬ (¬٦): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا". [راجع: ٢٤٥٨].
٢٨ - بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ ¬ (¬٧)
===
¬(¬١) قوله: (البينة العادلة … ) إلخ، غرضه أنه لو حلف المدعى عليه فأقيم البينة بعدها على خلاف ما حلف عليه، كان الاعتبار بالبينة لا باليمين، وكان الحقّ لصاحب البينة، فإن قلت: البينة قد تكون عادلة وغير عادلة، فَلِمَ رجّح جانب البيِّنة؟ قلت: كذبُ شخصٍ واحدٍ أقرب إلى الوقوع من كذب اثنين، سِيّما في الشخص الذي يريد جَرَّ النفع إلى نفسه أو دفعَ الضرر عنه، "كرماني" (١١/ ٢٠٤).
¬ (¬٢) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
¬ (¬٣) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬٤) ابن الزبير بن العوام.
¬ (¬٥) "زينب" هي بنت أبي سلمة.
¬ (¬٦) أم المؤمنين.
¬ (¬٧) قوله: (باب من أمر بإنجاز الوعد) وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء كالشهادة (¬١) على نفسه، قاله الكرماني، قال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض،