Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 699

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا

ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ¬ (¬١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ¬ (¬٢) خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ¬ (¬٣) أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا ¬ (¬٤) صَدَقَةً. [أطرافه: ٢٨٧٣، ٢٩١٢، ٣٠٩٨، ٤٤٦١، أخرجه: تم ٣٩٩، س ٣٥٩٤، تحفة: ١٠٧١٣].

٢٧٤٠ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ¬ (¬٥)، ثَنَا مَالِكٌ، -هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ- ثَنَا طَلْحَةُ ابْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ¬ (¬٦): هَلْ كَانِ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ ¬ (¬٧) عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ

"وَلَا شَيْئًا" في هـ، ذ: "وَلَا شَاةً". "هو ابنُ مِغْوَلٍ" ثبت في سـ، هـ، ذ. "كَيْفَ" في نـ: "فَكَيْفَ".

===

¬(¬١) " أبو إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.

¬ (¬٢) "عمرو بن الحارث" ابن أبي ضرار الخزاعي.

¬ (¬٣) قوله: (ختن رسول الله ﷺ) هو كل من كان من قِبَل المرأة مثل الأخ والأب وهم الأَختان، هكذا عند العرب، وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته، "وجويرية" بضم الجيم زوجة رسول الله ﷺ، قوله: "جعلها" الضمير فيه راجع إلى الثلاث لا إلى الأرض فقط، فإن قلت: ما وجه تعلقه بباب الوصية؟ قلت: حيث لا مال لا وصية به، "ك" (١٢/ ٥٩)، "خ" (٢/ ٢٩٠).

¬ (¬٤) الضمير راجع فيه إلى الثلاث، "ك" (١٢/ ٦٠).

¬ (¬٥) "خلاد بن يحيى" ابن صفوان، أبو محمد السلمي الكوفي.

¬ (¬٦) "عبد الله بن أبي أوفى" اسمه علقمة.

¬ (¬٧) قوله: (كيف كتب) أي: في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٠] أي ﴿الْوَصِيَّةُ﴾، وهو منسوخ، أو هو كتابة ندب، وكذلك الأمر،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 699 (SanadKitab #907, hlm. urut 3602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.