Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 700

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا

أَوْ ¬ (¬١) أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. [طرفاه: ٤٤٦٠، ٥٠٢٢، أخرجه: م ١٦٣٤، ت ٢١١٩، س ٣٦٢٠، ق ٢٦٩٦، تحفة: ٥١٧٠].

٢٧٤١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ¬ (¬٢)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ¬ (¬٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٥)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (¬٦) قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا ¬ (¬٧) كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ

"حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ" في كن: "حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إسماعِيلَ بْنِ زُرَارَةَ". "ثَنَا إِسْمَاعِيلُ " في نـ: "أَنَا إِسْمَاعِيلُ".

===

فإن قلت: قال أولًا: ما أوصى، وثانيًا: "أوصى بكتاب الله" وبينهما تناف، وقد ثبت أيضًا أنه أوصى بإخراج المشركين من الجزيرة ونحوه. قلت: المراد من الأول أنه لم يوص مما يتعلق بالمال، "ك" (١٢/ ٦٠).

¬ (¬١) شك من الراوي، "ف" (٥/ ٣٦٠).

¬ (¬٢) "عمرو بن زرارة" ابن واقد الكلابي النيسابوري.

¬ (¬٣) "إسماعيل" هو ابن علية.

¬ (¬٤) "ابن عون" عبد الله.

¬ (¬٥) "إبراهيم" النخعي.

¬ (¬٦) "الأسود" ابن يزيد خال إبراهيم.

¬ (¬٧) قوله: (أن عليًا كان وصيًا) قال القرطبي: الشيعة قد وضعوا أحاديثَ في أن النبي ﷺ أوصى بالخلافة لعلي، فردّ عليهم جماعة من الصحابة ذلك، وكذا من بعدهم، فمن ذلك ما استدلت به عائشة كما سيأتي، ومن ذلك أن عليًا لم يَدَّعِ ذلك لنفسه، ولا بعد الخلافة، ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٦١). وفي "سير الحلبي" (٣/ ٤٩٠): قال علي ﵁: لو كان عندي من النبي ﷺ عَهد في ذلك ما تركت القتال على ذلك، ولو لم أجد إلا بُردتي هذه، وما تركت

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 700 (SanadKitab #907, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.