Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 730

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ١٦ - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز

أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (¬١)، أَخْبَرَنِي يَعْلَى ¬ (¬٢) أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ¬ (¬٣) يَقُولُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي ¬ (¬٤) الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. [طرفاه: ٢٧٦٢، ٢٧٧٠، تحفة: ٦٢٧٩].

١٦ - بَابٌ ¬ (¬٥) إِذَا تَصَدَّقَ ¬ (¬٦) أَوْ أَوْقَفَ ¬ (¬٧) بَعْضَ مَالِهِ، أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ

"أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ". "تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا" في نـ: "تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيهَا". "صَدَقَةٌ عَلَيْهَا" في هـ، ذ: "صَدَقَةٌ عَنْهَا". "أَوْ أَوْقَفَ" في ذ، شحج: "أَوْ وَقَفَ".

===

¬(¬١) " ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.

¬ (¬٢) "يعلى" هو ابن مسلم المكي البصري.

¬ (¬٣) "عكرمة" مولى ابن عباس.

¬ (¬٤) قوله: (أن حائطي المِخْرَافَ) بكسر الميم وسكون المعجمة آخره فاء: اسمٌ لبستان، قال الخطابي: المخراف: المثمرة، سمّاها مخرافًا لِما يجتنى من ثمارها، وفيه أن ثواب الصدقة عن الميت يصل إلى الميت وينفعه، "خ" (٢/ ٢٩٨)، "ك" (١٢/ ٧٤).

¬ (¬٥) بالتنوين.

¬ (¬٦) قوله: (إذا تصدق … ) إلخ، هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويؤخذ منها جواز وقف المشاع، والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن خصّ المنعَ بما يمكن قسمته، "فتح الباري" (٥/ ٣٨٦).

¬ (¬٧) هي لغة قليلة في وَقَفَ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 730 (SanadKitab #907, hlm. urut 3633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.