Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 731

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ١٦ - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز

٢٧٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (¬١)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬٢)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ¬ (¬٤)، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ¬ (¬٥) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ ¬ (¬٦) قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي ¬ (¬٧) أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ. [أطرافه: ٢٩٤٧، ٢٩٤٨، ٢٩٤٩، ٢٩٥٠، ٣٠٨٨، ٣٥٥٦، ٣٨٨٩، ٣٩٥١، ٤٤١٨، ٤٦٧٣، ٤٦٧٦، ٤٦٧٧، ٤٦٧٨، ٦٢٥٥، ٦٦٩٠، ٧٢٢٥، أخرجه: م ٢٧٦٩، د ٢٢٠٢، س ٣٤٢٣، تحفة: ١١١٣١].

"قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ".

===

¬(¬١) " يحيى بن بكير" بضم الموحدة، مصغر، المخزومي.

¬ (¬٢) "الليث" ابن سعد الإمام المصري.

¬ (¬٣) هو ابن خالد الأيلي، "قس".

¬ (¬٤) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

¬ (¬٥) الأنصاري.

¬ (¬٦) الأنصاري.

¬ (¬٧) قوله: (إن من توبتي … ) إلخ، هذا طرف من حديث كعب بن مالك في قصة تخلُّفِه عن غزوة تبوك، وشاهِدُ الترجمة منه قوله: "أمسك عليك بعض مالك" فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساكِ بعض ماله، من غير تفصيل بين أن يكون مقسومًا أو مشاعًا، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٨٦)، ومضى الحديث في "الزكاة" [ب: ١٨].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 731 (SanadKitab #907, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.