Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 233

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. ١٢٥ - باب الأجير

١٢٥ - بَابُ الأَجِيرِ ¬ (¬١)

وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬٢) وَابْنُ سِيرِينَ ¬ (¬٣): يُقْسَمُ لِلأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ. وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ ¬ (¬٤)، فَبَلَغَ سهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِائتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائتَيْنِ.

٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٥)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٦)،

"صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ " زاد هنا في س: "بَابُ استِعَارةِ الْفَرَسِ فِي الغَزْوِ". "ثَنَا سُفْيَانُ " في نـ: "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ".

===

¬(¬١) قوله: (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة وإما للقتال، فالأول قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا سهم له، وقال الأكثر: يسهَمُ له لحديث سلمة: "كنت أجيرًا لطلحة أسوس فرسه" أخرجه مسلم، وفيه أن النبي ﷺ أسهم له، وقال الثوري: لا يسهم للأجير إلا إن قاتل، وأما الأجير للقتال فقال المالكية والحنفية: لا يسهم له، وقال الأكثر: له سهمه، "فتح الباري" (٦/ ١٢٥).

¬ (¬٢) البصري، "قس" (٦/ ٥٥١).

¬ (¬٣) وصله ابن أبي شيبة (ح: ١٥٠٥٧، ١٥٠٥٨) بلفظ: "العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة"، "ف" (٦/ ١٢٥).

¬ (¬٤) قوله: (فرسًا على النصف … ) إلخ، هذا الصنيع جائز عند من يجيز المخابرة، وقال بصحته هنا الأوزاعي وأحمد خلافًا للثلاثة، "فتح" (٦/ ١٢٥).

¬ (¬٥) "عبد الله بن محمد" المسندي.

¬ (¬٦) ابن عيينة، "قس" (٦/ ٥٠٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 233 (SanadKitab #907, hlm. urut 3900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.