Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 267

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. ١٣٩ - باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل

١٣٩ - بَابُ مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ ¬ (¬١) فِي أَعْنَاقِ الإِبِلِ

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٢)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ¬ (¬٤)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ¬ (¬٥): أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ ¬ (¬٦) أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ- فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ رَسُولًا أَنْ لَا تَبقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ ¬ (¬٧) أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ. [أخرجه: م ٢١١٥، د ٢٥٥٢، س في الكبرى ٨٨٠٨، تحفة: ١١٨٦٢].

"لَا تَبْقَيَنَّ" في نـ: "لَا يَبْقَيَنَّ".

===

الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن بِرَّهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، انتهى.

¬ (¬١) أي: من الكراهة، وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها، "ف" (٦/ ١٤١).

¬ (¬٢) "عبد الله" هو التنيسي.

¬ (¬٣) "مالك" الإمام.

¬ (¬٤) "عبد الله بن أبي بكر" هو ابن محمد بن حزم.

¬ (¬٥) "عباد" المازني.

¬ (¬٦) "أبا بشير" كَكرِيمٍ اسمه قيس.

¬ (¬٧) قوله: (قلادة من وتر أو قلادة) كذا هنا بلفظ "أو" وهي للشك أو للتنويع، ووقع في رواية أبي داود عن القعنبي بلفظ "ولا قلادة" وهو من عطف العام على الخاص، قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يقلِّدون الإبل أوتار القسيّ لئلا تصيبها العين

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 267 (SanadKitab #907, hlm. urut 3934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.