Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 268

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. ١٤٠ - باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له؟

١٤٠ - بَابُ مَنِ اكتُتِبَ ¬ (¬١) فِي جَيشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، هَل يُؤْذَنُ لَهُ؟

٣٠٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٢)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٣)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ¬ (¬٦) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ "، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ ¬ (¬٧) فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: "اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ". [راجع: ١٨٦٢].

"أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ". "فَاحْجُجْ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَحُجَّ".

===

بزعمهم، فأُمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا، وهذا قول مالك، وثانيها: نهى عن ذلك لئلا تختنق الدابة عند شدة الركض، وحكي ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يُرجحه فإنه قال: نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك وتضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلّقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير، وثالثها: أنهم كانوا يعلِّقون فيها الأجراس، حكاه الخطابي، "فتح" (٦/ ١٤١) مختصرًا.

¬ (¬١) على صيغة المعروف والمجهول، "الخير".

¬ (¬٢) "قتيبة" هو الثقفي.

¬ (¬٣) "سفيان" ابن عيينة.

¬ (¬٤) "عمرو" هو ابن دينار.

¬ (¬٥) "أبي معبد" اسمه نافذ مولى عبد الله بن عباس.

¬ (¬٦) "ابن عباس" هو عبد الله.

¬ (¬٧) قوله: (اكتتبت) قال الكرماني (١٣/ ١٨): اكتتب الرجل إذا كتب

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 268 (SanadKitab #907, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.