وَلَا يَتَمَسَّحْ ¬ (¬١) بِيَمِينِهِ". [طرفاه: ١٥٤، ٥٦٣٠، أخرجه: م ٢٦٧، د ٣١، ت ١٥، س ٢٤، ق ٣١٠، تحفة: ١٢١٠٥].
١٩ - بَابٌ لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ ¬ (¬٢) بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ
١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٣) قَالَ: ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ¬ (¬٤)،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا تتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ". [راجع: ١٥٣].
٢٠ - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بالْحِجَارَةِ
١٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٥) الْمَكِّيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيِّ، عَنْ جَدِّهِ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
"فَلَا يَأْخُذَنَّ" في كـ: "فَلَا يَأْخُذ".
===
والحدث، وقوله: "ولا يتمَسَّح بيمينه" أي: لا يستنجي بها، النهي فيه للتنزيه عند الجمهور، وحمله أهل الظاهر على التحريم، "عيني" (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠).
¬ (¬١) بصيغة النهي في الثلاثة، وفي بعضها بصيغة النفي، أي: لا يستنجي، "ك" (٢/ ١٩٩).
¬ (¬٢) لَمّا منع الاستنجاء باليمين منع مسّ الآلة حسمًا للمادة، "تو" (١/ ٣١٧).
¬ (¬٣) "محمد بن يوسف" الفريابي.
¬ (¬٤) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو.
¬ (¬٥) "أحمد بن محمد" الأزرقي جد أبي الوليد.
¬ (¬٦) هو سعيد بن عمرو.