Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 412

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٢٠ - باب الاستنجاء بالحجارة

وَلَا يَتَمَسَّحْ ¬ (¬١) بِيَمِينِهِ". [طرفاه: ١٥٤، ٥٦٣٠، أخرجه: م ٢٦٧، د ٣١، ت ١٥، س ٢٤، ق ٣١٠، تحفة: ١٢١٠٥].

١٩ - بَابٌ لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ ¬ (¬٢) بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٣) قَالَ: ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ¬ (¬٤)،

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا تتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ". [راجع: ١٥٣].

٢٠ - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بالْحِجَارَةِ

١٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٥) الْمَكِّيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيِّ، عَنْ جَدِّهِ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

"فَلَا يَأْخُذَنَّ" في كـ: "فَلَا يَأْخُذ".

===

والحدث، وقوله: "ولا يتمَسَّح بيمينه" أي: لا يستنجي بها، النهي فيه للتنزيه عند الجمهور، وحمله أهل الظاهر على التحريم، "عيني" (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠).

¬ (¬١) بصيغة النهي في الثلاثة، وفي بعضها بصيغة النفي، أي: لا يستنجي، "ك" (٢/ ١٩٩).

¬ (¬٢) لَمّا منع الاستنجاء باليمين منع مسّ الآلة حسمًا للمادة، "تو" (١/ ٣١٧).

¬ (¬٣) "محمد بن يوسف" الفريابي.

¬ (¬٤) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو.

¬ (¬٥) "أحمد بن محمد" الأزرقي جد أبي الوليد.

¬ (¬٦) هو سعيد بن عمرو.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 412 (SanadKitab #907, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.