Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 416

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٥ - باب ما ذكر من درع النبي ﷺ وعصا وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته، مما شرك فيه أصحابه وغيرهم بعد وفاته ﷺ-

فَأَتَيتُهُ بِهَا، فَقَالَ: أَغْنِهَا عَنَّا، فَأَتَيتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرتُهُ، فَقَالَ: ضَعهَا حَيثُ أَخَذْتَهَا. [طرفه: ٣١١٢، تحفة: ١٠٢٦٨].

٣١١٢ - وَقَالَ الْحُمَيدِيُّ ¬ (¬١): ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي: خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَب بِهِ ¬ (¬٤) إِلَى عُثْمَانَ ¬ (¬٥)، فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ. [راجع: ٣١١١].

"فِي الصدَقَةِ" في هـ، ذ: "بِالصدَقَةِ".

===

¬(¬١) " قال الحميدي" عبد الله بن الزبير شيخ المؤلف.

¬ (¬٢) ابن عيينة، "قس" (٧/ ٢٨).

¬ (¬٣) بالمثلثة، "تقريب" (رقم: ٦٨٩٤).

¬ (¬٤) قوله: (فاذهب به إلى عثمان) وفي رواية ابن أبي شيبة: "خذ كتاب السعاة فاذهب به إلى عثمان"، وأراد برواية هذه بيانَ تصريح سفيان بالتحديث، وكذا التصريحَ بسماع محمد بن سوقة من منذر، ولم أقف في شيء من طرقه على تعيين ما كان في الصحيفة، لكن أخرج الخطابي في "غريب الحديث" من طريق عطية عن ابن عمر قال: "بعث علي إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذ الصدقة من الزَخَّة ولا النُّخَّة"، قالى الخطابي: "النخة" بنون وخاء معجمة: أولاد الغنم، و"الزخة" بزاي معجمة أيضًا: أولاد الإبل، وسنده ضعيف لكنه مما يحتمل، "فتح الباري" (٦/ ٢١٥). [وفي "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ١٧٦، ١٧٧) عكس ذلك: الزخة: أولاد الغنم، والنخة: أولاد الإبل].

¬ (¬٥) أي: ابن عفان.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 416 (SanadKitab #907, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.