Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 521

  1. ٥٨ - كتاب الجزية
  2. ١٧ - باب إثم من عاهد ثم غدر

وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ¬ (¬١)، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ¬ (¬٢)، مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا". [راجع: ٣٤].

٣١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ¬ (¬٣)، أَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٤)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (¬٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٦)، عَنْ عَلِيٍّ ¬ (¬٧) قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْمَدِينَةُ ¬ (¬٨) حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ ¬ (¬٩) إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ ¬ (¬١٠) وَلَا صَرْفٌ ¬ (¬١١)، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ¬ (¬١٢)،

===

¬(¬١) قوله: (وإذا عاهد غدر) أي: نقض العهد، كذا في "المرقاة" (١/ ٢٢٩)، وهو موضع الترجمة، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٣٤) في "كتاب الإيمان".

¬ (¬٢) أي: شتم ورمى بالأشياء القبيحة، "مرقاة" (١/ ٢٢٩).

¬ (¬٣) "محمد بن كثير" العبدي البصري.

¬ (¬٤) "سفيان" ابن سعيد الثوري.

¬ (¬٥) "الأعمش" هو سليمان المذكور.

¬ (¬٦)) عن أبيه" يزيد بن شريك التيمي.

¬ (¬٧) "علي" هو ابن أبي طالب.

¬ (¬٨) هذا بيان ما في الصحيفة.

¬ (¬٩) جبل بالمدينة.

¬ (¬١٠) فريضة.

¬ (¬١١) نافلة.

¬ (¬١٢) أي أمانهم صحيح وإن صدر من أدناهم.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 6، ص 521 (SanadKitab #907, hlm. urut 4187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.