Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 429

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٣٣ - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان

إِذَا وَلَغَ ¬ (¬١) فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيرُهُ يَتَوَضَّأُ بهِ. وَقَالَ سفْيَانُ ¬ (¬٢): هَذَا الْفِقْهُ بعَيْنِهِ، لِقولِ اللهِ ﷿: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ¬ (¬٣) فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦]، وَهَذَا مَاءٌ، وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ ¬ (¬٤)، تتَوَضَّأ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ.

١٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬٥) قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ ¬ (¬٦)، عَنْ عَاصِمٍ ¬ (¬٧)، عَنِ ابْنِ سِيرينَ ¬ (¬٨) قَالَ: قُلْتُ

"إذَا وَلَغَ" في نـ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ". "لِقول اللهِ ﷿" في نـ: "لِقولِه تَعَالَى". " ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ " في قا: "فَإنْ لَمْ تَجِدُوا" هذا وقع في بعض النسخ، لكنه وقع سهوًا إذ المتلو " ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ "، "ك" (٣/ ٧)، "ع" (٢/ ٤٨٣).

===

¬(¬١) أي: الكلب،"ع" (١/ ٤٨٢).

¬ (¬٢) "وقال سفيان" الثوري.

¬ (¬٣) قوله: (لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] لكونها نكرة في سياق النفي فتعمُّ ولا تخصّ إلا بدليل، وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متَّفق عليه، وزاد التيمّم من رأيه (¬١) احتياطًا لأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف، فاحتاط للعبادة، "تلخيص الفتح" [انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٧٣)].

¬ (¬٤) أي: غير مقطوع الطهارة بل مشكوك.

¬ (¬٥) "مالك بن إسماعيل" ابن غسان النهدي، المتوفى سنة ٢١٠ هـ.

¬ (¬٦) "إسرائيل" ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي، المتوفى سنة ١٦٠ هـ.

¬ (¬٧) "عاصم" ابن سليمان الأحول البصري، المتوفى سنة ١٤٢ هـ.

¬ (¬٨) "ابن سيرين" محمد.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 429 (SanadKitab #907, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.