أَرْوَاهُ ¬ (¬١)، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ¬ (¬٢) فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ". [أطرافه: ٢٣٦٣، ٢٤٦٦، ٦٠٠٩، أخرجه: م ٢٢٤٤، تحفة: ١٢٨٢٥].
١٧٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ¬ (¬٣): ثَنَا أَبِي ¬ (¬٤)، عَنْ يُونُسَ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبدِ اللهِ ¬ (¬٧)،
===
غيرنا على ما رواه النسائي (¬١) عن أبي هريرة، "عيني" (٢/ ٤٩٢).
وقال العيني (٢/ ٤٨٧): قال ابن بطال في "شرحه": ذكر البخاري أربعة أحاديث في الكلب، وغرضه إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره، أقول: كلام ابن بطال ليس بحجة، فلِمَ لا يجوز أن يكون غرضُه بيانَ مذاهب الناس، فَبَيَّنَ في هذا الباب مسألتين، أولاهما: الماء الذي يغسل به الشعر، والثانية: سؤر الكلاب، بل الظاهر هذا، والدليل عليه [أنه] قال في المسألة الثانية: وسؤر الكلاب، واقتصر على هذه اللفظة، ولم يقل: وطهارة سؤر الكلاب، انتهى.
¬ (¬١) أي: جعله ريان.
¬ (¬٢) أي: فجزاه الله، "ع" (٢/ ٤٩٢).
¬ (¬٣) "وقال أحمد بن شبيب" ككريم: ابن سعيد أبو عبد الله التيمي الحبطي البصري، المتوفى بعد المئتين.
¬ (¬٤) "أبي" شبيب والد أحمد.
¬ (¬٥) "يونس" ابن يزيد الأيلي.
¬ (¬٦) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.
¬ (¬٧) "حمزة بن عبد الله" ابن عمر بن الخطاب.