Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 465

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٤٨ - باب المسح على الخفين

٤٧ - بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ ¬ (¬١)

٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (¬٢) قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ ¬ (¬٤) قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا ¬ (¬٥) يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ - أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ - بِالصَّاعِ ¬ (¬٦) إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. [أخرجه: م ٣٢٥، د ٩٥، ت ٦٠٩، س ٧٣، تحفة: ٩٦٢].

٤٨ - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ¬ (¬٧)

===

¬(¬١) قوله: (بالمد) بالضم والتشديد، وهو رطل وثُلْثٌ عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق، وقوله: "بالصاع" هو الذي يكال به، وهو أربعة أمداد، وقوله: "إلى خمسة أمداد" بيان لغايته، حاصله أنه لم ينقص عن أربعة أمداد، ولم يزد على خمسة، قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الغسلى غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع، وفي الوضوء عن مدٍّ، وما في الحديث معتبر على التقريب لا على التحديد، "ك" (٣/ ٥٠). قال السيوطي في "التوشيح" (١/ ٣٤٥): وقد روى مسلم عن عائشة: أنه اغتسل معها من إناء هو الْفَرَق وهو ثلاثة آصع.

¬ (¬٢) "أبو نعيم" مصغّرًا، الفضل بن دكين.

¬ (¬٣) "مسعر" كمِنْبَر: ابن كدام بكسر الكاف، مات سنة ١٥٥ هـ.

¬ (¬٤) "ابن جبر" عبد اللّه بن عبد اللّه بن جبر بن عتيك، [وجبر] بفتح الجيم وسكون الموحدة "ك" (٣/ ٤٩) "خ"، "ع" (٢/ ٥٦٤).

¬ (¬٥) "أنسًا" ابن مالك ﵁.

¬ (¬٦) هو أربعة أمداد، "ك" (٣/ ٤٩).

¬ (¬٧) قوله: (باب المسح على الخفين) قال ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ١٤٣): والأخبار فيه مستفيضة، قال أبو حنيفة: ما قلت بالمسح حتى

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 465 (SanadKitab #907, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.