٢١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ¬ (¬١) قَالَ: ثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ ¬ (¬٢) قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ¬ (¬٤)، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا نَعَسَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ". [أخرجه: س ٤٤٣، تحفة: ٩٥٣].
٥٤ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ ¬ (¬٥)
٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٦) قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٧)، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ¬ (¬٨) قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا. ح ¬ (¬٩) وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬١٠) قَالَ:
[" إِذَا نَعَسَ" زاد بعده في صغـ: "أحدكم"].
===
الصلاة وأمر بالرقاد دلّ ذلك على أنه كان مستغرقًا في النوم، فإنه علّل ذلك بقوله: "فإن أحدكم إلى آخره"، فهم من ذلك أنه إذا كان النعاس أقلّ من ذلك، ولم يغلب عليه، فإنه معفوٌ عنه، ولا وضوء فيه، انتهى "الخير الجاري" (١/ ٨١)، وكذا في "الكرماني" (٣/ ٦١).
¬ (¬١) "أبو معمر" عبد الله بن عمرو المقعد.
¬ (¬٢) "عبد الوارث" ابن سعيد بن ذكوان.
¬ (¬٣) "أيوب" هو السختياني.
¬ (¬٤) "أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي.
¬ (¬٥) أي: الوضوء على الوضوء.
¬ (¬٦) "محمد بن يوسف" هو الفريابي.
¬ (¬٧) الثوري.
¬ (¬٨) "عمرو بن عامر" الأنصاري.
¬ (¬٩) إشارة إلى التحويل، وإنما ذكره مع كون الأول أعلى لتصريح سفيان فيه بالتحديث؛ لأن سفيان من المدلّسين، انتهى، "ع" (٢/ ٥٨٩).
¬ (¬١٠) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.