Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 546

  1. ٦٣ - كتاب مناقب الأنصار
  2. ٣ - باب إخاء النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار

ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ¬ (¬١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَهْيَمْ" ¬ (¬٢)؟، قَالَ: تَزَوَّجْتُ، قَالَ: "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ¬ (¬٣)؟ " قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ ¬ (¬٤)، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ، شَكَّ إِبْرَاهِيمُ ¬ (¬٥). [راجع: ٢٠٤٨].

٣٧٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ¬ (¬٧)،

"فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ". "أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ" زاد في نـ: "مِنْ ذهَبٍ".

===

¬(¬١) أي: من خلوق ونحوه.

¬ (¬٢) قوله: (مهيم؟) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح التحتية وسكون الميم، كلمة يمانية، أي: ما هذا؟ هو استفهام إنكاريّ عن التضمخ بالخلوق، فأجابه بقوله: "تزوجتُ" أي: فتعلق بي منها ولم أقصده، كذا في "قس" (٨/ ٢٩٥).

¬ (¬٣) أي: ما أمهرتها بدل بضعها، وأصله أن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الغنم والإبل مهرًا؛ لأنها غالب أموالهم فوضع الشَوق موضع المهر، " مجمع " (٣/ ١٥٣).

¬ (¬٤) قوله: (نواة من ذهب) قال الشيخ في " اللمعات ": قيل: هي اسم لخمسة دراهم، كذا نقل الطيبي (٦/ ٢٩٢)، وقال: إن النواة اسم لخمسة دراهم كما أن النَشَّ اسم لعشرين درهمًا، والأوقية لأربعين، وقال صاحب " القاموس " (ص: ١٢٣٠): النواة من العدد: عشرون، أو عشَرة، والأوقيَّة من الذهب أربعون، أو أربعة دنانير، أو ما زنتُه خمسة دراهم، أو ثلاثة ونصف، وقيل: المراد نواة التمر، انتهى كلام الشيخ، ومرّ الحديث مع بيانه [برقم: ٢٠٤٨] في أول " كتاب البيوع ".

¬ (¬٥) ابن سعد، "قس" (٨/ ٢٩٤).

¬ (¬٦) " قتيبة " هو ابن سعيد أبو رجاء الثقفي البلخي.

¬ (¬٧) "إسماعيل بن جعفر" هو الأنصاري.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 7، ص 546 (SanadKitab #907, hlm. urut 4991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.