٣٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنٌ أَبُو الْهَيْثَمِ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ ¬ (¬٤)، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ¬ (¬٦) قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ¬ (¬٧)
"أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ" في ذ: "أَبُو يَزيد الْمَدِينِيُّ".
===
الأئمة، فعندنا يقسم أهل المحلة يتخيرهم الولي يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتله؛ للحديث المشهور: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وعند الشافعي وكذا عند أحمد: إن كان بينهم عداوة ولوث بأن يغلب الظن على أنهم قتلوه يحلف الأولياء، فإن أبوا يحلف المتهمون، وإن لم يكن عداوة ولوث فلا يمين على الأولياء، ولا يجب في القسامة قصاص، بل الواجب فيه الدية، عمدًا كان الدعوى أو خطأ، وقالوا: كانت القسامة في الجاهلية فأقرها رسول الله ﷺ على ما كانت في الجاهلية، انتهى مختصرًا.
¬ (¬١) "أبو معمر" بفتح الميم عبد الله بن عمرو المقعد المنقري.
¬ (¬٢) "عبد الوارث" ابن سعيد أبو عبيدة البصري التنوري.
¬ (¬٣) "قطن" بفتحتين أبو الهيثم بن كعب البصري القطعي.
¬ (¬٤) "أبو يزيد المدني" ولأبي ذر: المديني البصري. وثقه ابن معين، ليس له ولا للراوي عنه في "البخاري" إلا هذا.
¬ (¬٥) "عكرمة" هو مولى ابن عباس.
¬ (¬٦) "ابن عباس" هو عبد الله ابن عم النبي ﷺ.
¬ (¬٧) قوله: (كان رجل من بني هاشم) هو عمرو بن علقمة بن عبد المطلب بن عبد مناف، جزم بذلك الزبير بن بكار. قوله: " استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى "، كذا في رواية الأصيلي وأبي ذر، وفي رواية