Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 573

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ١١ - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟

عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (¬١)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ ¬ (¬٢)، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. [راجع: ٣٠٩].

٣١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٣) ثَنَا مُعْتَمِرٌ ¬ (¬٤)، عَنْ خَالِدٍ ¬ (¬٥)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. [راجع: ٣٠٩].

١١ - بَابٌ هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟

٣١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ¬ (¬٧)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (¬٨)، عَنْ مُجَاهِدٍ ¬ (¬٩) قَالَ: قَالَتْ عَائِشَة: مَا كَانَ لإِحْدَانَا ¬ (¬١٠) إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ صلاة مِنْ دَمٍ،

"قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ" كذا في عسـ، وفي نـ: "قَالَتْ عَائِشَةُ". "مِنْ دَمٍ" في صـ: "مِنَ الدَّمِ".

===

¬(¬١) " خالد" الحذاء و"عكرمة" تقدما.

¬ (¬٢) كناية عن الاستحاضة.

¬ (¬٣) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

¬ (¬٤) "معتمر" بلفظ الفاعل، ابن سليمان بن طرخان.

¬ (¬٥) "خالد" الحذاء ومن بعده هم المذكورون في السند السابق.

¬ (¬٦) "أبو نعيم" الفضل بن دكين.

¬ (¬٧) "إبراهيم بن نافع" المخزومي.

¬ (¬٨) "ابن أبي نجيح" هو عبد اللّه.

¬ (¬٩) هو ابن جبر المفسِّر.

¬ (¬١٠) قوله: (لإحدانا) أي: من زوجات النَّبيِّ ﷺ، "ع" (٣/ ١٣١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 573 (SanadKitab #907, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.