Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 591

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٢٤ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض

قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ¬ (¬١) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ¬ (¬٢).

٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ ¬ (¬٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (¬٤) قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ¬ (¬٥)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ

"قَالَ: سَأَلْتُ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ: "سَأَلْتُ". "أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ" مصحح عليه. "فَقَالَتْ" في نـ: "قَالَتْ".

===

¬(¬١) " ابن سيرين" هو محمد.

¬ (¬٢) قوله: (أعلم بذلك) يعني التمييز بين الدمين راجع إليها، فيكون المرئي في أيام عادتها حيضًا، وما زاد على ذلك استحاضة، كذا في "العيني" (٣/ ١٦٩ - ١٧٠)، وقال: نقول: (¬١) ما ذهبنا إليه بالآثار المنقولة عن الصحابة في هذا الباب، وقد أمعنّا الكلامَ في شرحنا "للهداية"، انتهى.

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ١٧٤): عند قول صاحب "الهداية": وأقل الطهر خمسة عشر يومًا، لقوله ﷺ: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام"، وأقلّ ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما، ذكره في "الغاية" وعزاه قاضي القضاة أبو العباس إلى الإمام، وتقدم من حديث أبي سعيد الخدري في "العلل المتناهية": قيل: وأجمعت (¬٢) الصحابة عليه، انتهى.

¬ (¬٣) "أحمد بن أبي رجاء" بفتح الراء عبد اللّه بن أيوب الهروي.

¬ (¬٤) "أبو أسامة" حماد بن أسامة الكوفي.

¬ (¬٥) "أبي" عروة بن الزُّبَير بن العوام.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 591 (SanadKitab #907, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.