عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى ¬ (¬١) حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، مَلَأ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجْوَافَهُمْ - شَكَّ يَحْيَى - نَارًا". [راجع: ٢٩٣١].
٤٣ - بَابُ قَولِهِ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]
مُطِيعِينَ.
٤٥٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٣)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ¬ (¬٤). [راجع: ١٢٠٠].
"قَولِهِ" سقط في نـ. "مُطِيعِينَ" في ذ: "أَيْ: مُطِيعِينَ".
===
¬(¬١) قوله: (صلاة الوسطى) زاد مسلم [ح: ٦٢٧ و ٦٢٨]: "صلاة العصر … ثم صلاها بين المغرب والعشاء". أكثر الأحاديث دالة على أن صلاة الوسطى العصر، وقيل: الصبح، أو الظهر، أو المغرب، أو العشاء، أو عيد الأضحى، أو صلاة الليل، أقوال، وقيل: هي واحدة من الخمس غير معينة، وقيل بالتوقف، "توشيح" (٦/ ٢٧٧٨).
¬ (¬٢) ابن مسرهد.
¬ (¬٣) ابن سعيد القطان.
¬ (¬٤) قوله: (فأمرنا بالسكوت) بلفظ المجهول. قال الخطابي: أصح الأقاويل في تفسير القانت: الداعي في حال القيام، وليس السكوت المذكور تفسير القنوت، لكنهم لما أُمِرُوا بالذكر اشتغلوا عن الكلام فانقطعوا عنه فقيل: أُمرنا بالسكوت، قاله الكرماني (١٧/ ٤١). ومرَّ بيانه في (برقم: ١٢٠٠).