أَحْسِبُهُ ¬ (¬١) قَالَ: كَانَتْ ¬ (¬٢) شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ. [راجع: ٢٤٩٤، تحفة: ١٧٠٤١].
٤٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ ¬ (¬٣) تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ ¬ (¬٤) فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا ¬ (¬٥) مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيُبَلِّغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ¬ (¬٦). قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ استَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
"تَعَالَى" سقط في نـ. "يَا ابْنَ أُخْتِي" في قتـ: "يَا ابْنَ أَخِي". "فَنُهُوا عَنْ أنْ يَنْكِحُوهُنَّ" في ذ: "فَنُهُوا عَنْ ذَلكَ". "وَيُبَلِّغُوا لَهُنَّ" في سـ، حـ، ذ: "وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ".
===
¬(¬١) أي: عروة، "قس" (١٠/ ١٥٠).
¬ (¬٢) اليتيمة.
¬ (¬٣) أي: التي مات أبوها، "قس" (١٠/ ١٥١).
¬ (¬٤) أي: يعدل.
¬ (¬٥) قوله: (فيعطيها) هو معطوف على معمول "بغير أَنْ"، يعني: يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها "مثلَ ما يعطيها غيره"، ويدل على ذلك قوله: "فنهوا - بضم النون والهاء - عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن" انتهى، "قس" (١٠/ ١٥١).
¬ (¬٦) أي: سوى اليتامى من النساء.