Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 115

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٤ - سورة النساء
  3. ٢٤ - باب قوله: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ [النساء: ١٢٨]

فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا ¬ (¬١)، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا ¬ (¬٢)، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ¬ (¬٣) بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. [راجع: ٢٤٩٤، أخرجه: م ٣٠١٨، تحفة: ١٦٨١٧].

٢٤ - بَابُ قَولِهِ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ¬ (¬٤) نُشُوزًا ¬ (¬٥) أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (¬٦): ﴿شِقَاقَ﴾ [النساء: ٣٥]: تَفَاسُدٌ.

===

¬(¬١) أي: عن نكاحها، "قس" (١٠/ ١٩١).

¬ (¬٢) أي: غيره، "قس" (١٠/ ١٩١).

¬ (¬٣) قوله: (فيشركه) أي: الرجل الذي يتزوجها "في ماله بما شَرِكَتْه" أي: بالذي شركته فيه. قوله: "فيعضلها" بضم الضاد المعجمة نصب عطفًا على المنصوب السابق وكذا "فيشركه" ويجوز رفعهما عطفًا على "يرغب ويكره"، أي: يمنعها من التزوج، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال وَرَثَتْه عن أبيها، وكان جابر يرغَبُ عن نكاحها ولا يُنْكحها خشيةَ أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فنزلت هذه الآية، وهذا الحديث سبق في باب ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أولَ هذه السورة، "قس" (١٠/ ١٩١ - ١٩٢).

¬ (¬٤) أي: زوجها، "قس" (١٠/ ١٩٢).

¬ (¬٥) قوله: (﴿نُشُوزًا﴾) بأن يتجافى عنها ويمنعها نفقته ونفسه، أو يؤذيها بشتم أو ضرب. قوله: " ﴿إِعْرَاضًا﴾ " بتقليل المحادثة والمؤانسة بسبب طعن في سنّ أو دَمَامةٍ أو غير ذلك. قوله: و" ﴿امْرَأَةٌ﴾ " فاعل بفعل مضمر واجب الإضمار، "قس" (١٠/ ١٩٢).

¬ (¬٦) قوله: (قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم، " ﴿شِقَاقَ﴾ " يريد قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ أي: "تفاسُد"، وأصل

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 9، ص 115 (SanadKitab #907, hlm. urut 6131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.