٤٧٠٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٢)، عَنْ خُبَيْبِ ¬ (¬٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي، فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ؟ ". فَقُلْتُ: كُنْتُ أُصَلِّي. فَقَالَ: "أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ¬ (¬٥)﴾ [الأنفال: ٢٤]- ثُمَّ قَالَ: -
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "أَنْ تَأْتِيَ" في حـ، سـ، ذ: "أَنْ تَأْتِيَنِي". " " ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾ " زاد بعده في ذ: " ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ " - من العلوم الدينية فإنها حياة القلب، "بيض" -.
===
إذ المراد بالسبع إما الفاتحة أو السور الطوال، أو من عطف بعض الصفات على بعض، أو الواو مقحمة، "قس" (١٠/ ٣٨٤).
¬ (¬١) محمد بن جعفر.
¬ (¬٢) ابن الحجاج.
¬ (¬٣) مصغرًا، الأنصاري.
¬ (¬٤) ابن عمر.
¬ (¬٥) قوله: (﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾) زاد أبو ذر: " ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ". فيه وجوب إجابته ﷺ، ونَصَّ جماعة من الأصحاب على عدم بطلان الصلاة، وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة سواء كانت المخاطبة (¬١) في الصلاة أم لا. أما كونه يخرج بالإجابة [من الصلاة] أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه، فتحتمل أن تجب الإجابة