مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَاهُ ¬ (¬١) ". [راجع: ٢٢٩٨، تحفة: ١٣٦٠٤].
٢ - بَابُ قَوْلُهُ: ﴿ادْعُوهُمْ ¬ (¬٢) لِآبَائِهِمْ ¬ (¬٣)﴾ [الأحزاب: ٥]
٤٧٨٢ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ ¬ (¬٦)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ما كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ ابْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ادْعُوهُمْ ¬ (¬٧) لِآبَائِهِمْ
"فَلْيَرِثْهُ" في نـ: "فَلْتَرِثْهُ". "فَإِنْ تَرَكَ" في نـ: "وَإِنْ تَرَكَ". "وَأَنَا" في قتـ، ذ: "فَأنَا". "بَابُ" سقط في نـ. "قَوْلُهُ" سقط في نـ. " ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ " زاد بعده في نـ: " ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ "، وفي نـ: " ﴿هُوَ أَقْسَطُ﴾ الآية".
===
ماله من الحق عند نزول هذه الآية، بل ذكر ما عليه فقال: "فأيما مؤمن ترك مالًا" أو حقًا من الحقوق بعد وفاته "فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينًا" عليه لأحد "أو ضياعًا" بفتح المعجمة، أي: عيالًا ضائعون لا شيء لهم ولا قَيِّمَ "فليأتني" كل من رَبّ الدَّين أُوفيه، والضائع من العيال أكفله، انتهى. ومرَّ الحديث مع بعض بيانه في (رقم: ٢٣٩٩) في "الاستقراض".
¬ (¬١) أي: ولي الميت أتولى عنه أموره، "قس" (١٠/ ٥٨١).
¬ (¬٢) أي: انسبوهم.
¬ (¬٣) الذين ولدوهم، "قس" (١٠/ ٥٨١).
¬ (¬٤) أبو الهيثم البصري، "قس" (١٠/ ٥٨٢).
¬ (¬٥) الإمام في المغازي مولى آل الزُّبَير بن العوام، "قس" (١٠/ ٥٨٢).
¬ (¬٦) ابن عبد اللَّه، "قس" (١٠/ ٥٨٢).
¬ (¬٧) فأُمِرَ بردِّ نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، ونسخ ما كان في ابتداء