Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 44

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٥٩ - الحشر
  3. ٤ - باب قوله: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ [الحشر: ٧]

عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (¬١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٢)، عَنْ عَلْقَمَةَ ¬ (¬٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٤) قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ ¬ (¬٥) وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

"الْمُوتَشِمَاتِ" في نـ: "الْمُتَوَشِّمَاتِ".

===

¬(¬١) هو ابن المعتمر، "قس" (١١/ ١٤٥).

¬ (¬٢) النخعي، "قس" (١١/ ١٤٥).

¬ (¬٣) ابن قيس، "قس" (١١/ ١٤٥).

¬ (¬٤) ابن مسعود، "قس" (١١/ ١٤٥).

¬ (¬٥) قوله: (لعن اللَّه الواشمات) بالشين المعجمة، جمع واشمة: فاعلة الوشم، وهو أن يغرز عضو من الأعضاء بنحو الإبرة حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنحو الكحل فيصير أخضر. قوله: "والموتشمات" جمع موتشمة: الذي يفعل بها ذلك، وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول به اختيارًا، ويصير موضعه نجسًا تجب إزالته إن أمكن بالعلاج، فإن لم يمكن إلا بجرح يخاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة أو شين فاحش في عضو ظاهر فلا، ولا يصح الاقتداء به ما دام الوشم باقيًا، وقال الحنفية: تصح القدوة به وإن كان متمكنًا من إزالته، كذا في "القسطلاني" (١١/ ١٤٦). قوله: "والمتنمّصات" بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة بينهما فوقية فنون والصاد مهملة، جمع متنمصة: الطالبة إزالة شعر وجهها بالنتف ونحوه، وهو حرام إلا ما نبت بلحية المرأة أو شاربها فلا، بل يستحب، "قس" [في "ع" (١٣/ ٣٨٨) والنهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه]. وفي "المجمع" (٤/ ٨١١) نقلًا عن "الجامع": النمص: ترقيق الحواجب للتحسين، انتهى. قوله: "المتفلجات" بالفاء والجيم جمع متفلجة، وهي التي تفرق ما بين ثناياها بالمبرد إظهارًا للصغر وهي عجوز؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة تكون للصغار غالبًا وذلك حرام، "للحسن" أي: لأجل التحسين لما فيه من التزوير، فلو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن فلا.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 44 (SanadKitab #907, hlm. urut 6842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.