Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 59

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٦٠ - الممتحنة
  3. ٣ - باب قوله: ﴿إذا جاءك المؤمنات يبايعنك﴾ [الممتحنة: ١٢]

امْرَأَةٌ يَدَهَا ¬ (¬١)، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ ¬ (¬٢) أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا ¬ (¬٣). فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ ¬ (¬٤) وَرَجَعَتْ ¬ (¬٥) فَبَايَعَهَا. [راجع: ١٣٠٦، تحفة: ١٨١٢٠].

٤٨٩٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ

"فَقَالَتْ" في نـ: "قَالَتْ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ".

===

¬(¬١) قوله: (فقبضت امرأة يدها) هذه المرأة هي: أم عطية، ولكنها أبهمت نفسها، كذا في "العيني" (١٣/ ٣٩٧)، ثم إن قبض يدها لا يدل على أن المبايعة تكون باليد؛ لأنها لعلها ظنت أولا ذلك فبسطت يدها، أو كنت عن التأخر بالقبض فلا منافاة بينه وبين ما سبق، قال الشراح: المراد من القبض التأخر عن القبول جمعًا بينهما. قوله: "أسعدتني فلانة" قال ابن حجر (٨/ ٦٣٨): لم أقف على اسم فلانة، "قس" (١١/ ١٥٥)، الإسعاد: قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها، وهو خاص بهذا المعنى، "توشيح" (٧/ ٣٥٧٤)، "ك" (١٨/ ١٣٩)، والمساعدة عامة في جميع الأمور، "ك". قوله: "فما قال لها شيئًا"، وللترمذي: "فأذن لها"، ولأحمد: "فقال: اذهبي فكافئيهم"، قال النووي (٦/ ٢٣٧): هذا خاص بهذه المرأة، للشارع أن يخص من شاء من العموم بما شاء، وقال غيره: لعل النهي عنها إذ ذاك كان للتنزيه بعد إباحتها، ثم حرمت بعد ذلك، "توشيح".

¬ (¬٢) هي أسماء بنت يزيد، "خ".

¬ (¬٣) بفتح الهمزة أي: بالإسعاد، "قس" (١١/ ١٥٥).

¬ (¬٤) من عنده، "قس" (١١/ ١٥٥).

¬ (¬٥) إليه ﷺ، "قس" (١١/ ١٥٥).

¬ (¬٦) المسندي.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 59 (SanadKitab #907, hlm. urut 6857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.