Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 90

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٦٥ - سورة الطلاق
  3. ٢ - باب قوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ [الطلاق: ٤]

فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬١) فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ¬ (¬٢) وَلَا تَجْعَلُونَ ¬ (¬٣) عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ ¬ (¬٤)؟ لَنَزَلَتْ ¬ (¬٥) سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى ¬ (¬٦) بَعْدَ الطُّولَى ¬ (¬٧): ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ¬ (¬٨)﴾ [الطلاق: ٤]. [راجع: ٤٥٣٢].

"حَدِيثَ سُبَيْعَةَ" في ذ: "بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ". "فَقَالَ: كُنَّا" في نـ: "قَالَ: كُنَّا".

===

والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله، فلعله كان يقول ذلك ثم رجع.

¬ (¬١) ابن مسعود، "قس" (١١/ ١٧٩).

¬ (¬٢) أي: طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على الأشهر، "قس" (١١/ ١٧٩).

¬ (¬٣) هذا هو ما اشتهر عن ابن مسعود حتى روي عنه أنه قال: من يشاء باهلته، "الخير الجاري".

¬ (¬٤) إذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشرًا، "قس" (١١/ ١٧٩).

¬ (¬٥) أي: واللَّه لنزلت فهو جواب قسم محذوف، "قس" (١١/ ١٧٨).

¬ (¬٦) أي: سورة الطلاق، "قس" (١١/ ١٧٨).

¬ (¬٧) يعني البقرة، "قس" (١١/ ١٧٨).

¬ (¬٨) قوله: (﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾) بعد قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهو عام في كل من مات عنها زوجها، لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل، فكان فيها بيان المراد بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ [بِأَنْفُسِهِنَّ] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ أنه في حق من لم تضع، وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله:

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 90 (SanadKitab #907, hlm. urut 6888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.