Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 373

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٧ - باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها

٥٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي ¬ (¬٣)؟ فَنَهَانَا ¬ (¬٤) عَنْ ذَلِكَ. [طرفه: ٥٠٧٥، أخرجه: م ١٤٠٤، س في الكبرى ١١١٥٠، تحفة: ٩٥٣٨].

٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ: انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ ¬ (¬٥) شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا

رَوَاهُ ¬ (¬٦) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ¬ (¬٧).

٥٠٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ

"قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ" في نـ: "عَنْ قَيْسٍ".

===

¬(¬١) هو ابن أبي خالد.

¬ (¬٢) هو ابن أبي حازم.

¬ (¬٣) أي: ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاء، أو نعالج بأنفسنا، "ف" (٩/ ١١٩)، الخصاء: هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما، "ف" (٩/ ١١٨)، قال النووي: كان ذلك ظنًّا منهم جواز الاختصاء ولم يكن ذلك الظن موافقًا؛ فإن الاختصاء في الآدمي حرام، صغيرًا كان أو كبيرًا، "مرقاة" (٦/ ٢٦٣).

¬ (¬٤) نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، "ف" (٩/ ١١٩).

¬ (¬٥) بتشديد الياء، "قس" (١١/ ٣٩٦).

¬ (¬٦) أي: المذكور في الترجمة، "قس" (١١/ ٣٩٦).

¬ (¬٧) وصله في "البيوع" (برقم: ٢٠٤٨) عن عبد العزيز بن عبد اللَّه، وأورده في "فضائل الأنصار" عن إسماعيل بن أبي أويس، "ف" (٩/ ١١٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 373 (SanadKitab #907, hlm. urut 7171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.