Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 412

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٠ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء: ٢٣]

٥٠٩٩ - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ¬ (¬٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ¬ (¬٣)، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا ¬ (¬٤)، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ ¬ (¬٥) يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ¬ (¬٦)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أُرَاهُ ¬ (¬٧) فُلَانًا"، لِعَمِّ حَفْصَةَ ¬ (¬٨) ¬ (¬٩) مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ ¬ (¬١٠) عَائِشَةُ:

===

قال القاري في "المرقاة" (٦/ ٣٢١): والمحققون على أنه ليس تخصيصًا لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب، وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣]، فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققًا في الرضاع حرم فيه، والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك؛ فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة لها، انتهى، وتمامها في كتب الفقه.

¬ (¬١) ابن أبي أويس.

¬ (¬٢) الإمام.

¬ (¬٣) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، "ف" (٩/ ١٤٠).

¬ (¬٤) أي: في حجرتها، "قسطلاني" (١١/ ٤٣١).

¬ (¬٥) لم أقف على اسم هذا الرجل، "ف" (٩/ ١٤٠).

¬ (¬٦) أي: بنت عمر أم المؤمنين، "ف" (٩/ ١٤٠).

¬ (¬٧) أي: أظنه، "ف" (٩/ ١٤٠).

¬ (¬٨) اللام بمعنى عن، أي: قال ذلك عن عم حفصة، "ف" (٩/ ١٤٠).

¬ (¬٩) اللام للتعليل أي: قال لأجل عم حفصة، "قس" (١١/ ٤٣١).

¬ (¬١٠) فيه التفات، وكان السياق يقتضي أن يقول: قلت، "ف" (٩/ ١٤٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 412 (SanadKitab #907, hlm. urut 7210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.