Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 415

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٠ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء: ٢٣]

قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ ¬ (¬١) أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي ¬ (¬٢) مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَّ ¬ (¬٣) عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

قَالَ عُرْوَةُ ¬ (¬٤): وَثُوَيْبَةُ ¬ (¬٥) مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ ¬ (¬٦) ¬ (¬٧) بَعْضُ

===

أن جوازه من خصائصه ﷺ؛ لأن أكثر أحكام نكاحه مخالف لأحكام أنكحة الأمة، كذا في "الكرماني" (١٩/ ٧٨).

¬ (¬١) بضم النون وفتح الحاء والدال، "قس" (١١/ ٤٣٤).

¬ (¬٢) نبه على أنها لو كان لها مانع واحد لكفى في التحريم فكيف وبها مانعان؟! "ف" (٩/ ١٤٤).

¬ (¬٣) قوله: (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء وسكون الضاد ونون الإناث، وبكسر الضاد وتشديد النون المؤكدة، "توشيح" (٧/ ٣٢٢٣)، "ف" (٩/ ١٤٤).

¬ (¬٤) بالإسناد المذكور، "ف" (٩/ ١٤٤).

¬ (¬٥) ذكرها ابن منده في "الصحابة" وقال: اختلف في إسلامها، "ف" (٩/ ١٤٥).

¬ (¬٦) بصيغة مجهول، من الإفعال، أي رأى بعض أهله أبا لهب في المنام، "ك" (١٩/ ٧٩).

¬ (¬٧) قوله: (أريه) بالبناء للمفعول، و"بعض أهله" حكي أنه العباس، أي: رأى أبا لهب بعض أهله في المنام "بِشَرِّ حِيبَةٍ" بكسر المهملة وسكون التحتية وفتح الموحدة، أي: بسوء حال، وأصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة، قلبت واوها ياء لانكسار ما قبلها. ووقع في "شرح السُّنَّة" (٥/ ٦٠) للبغوي: أنها بفتح الحاء، وعند المستملي بفتح الخاء المعجمة

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 415 (SanadKitab #907, hlm. urut 7213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.