Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 418

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٢ - باب لبن الفحل

عَنْ أَبيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ¬ (¬١)، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إنَّهُ أَخِي. فَقَالَ ¬ (¬٢): "انْظُرْنَ ¬ (¬٣) مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ¬ (¬٤) ". [طرفه: ٢٦٤٧].

٢٢ - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦)

٥١٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،

"مَنْ إِخْوَانُكُنَّ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "مَا إِخْوَانُكُنَّ". "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَالِكٌ".

===

¬(¬١) ولم أقف على اسمه، وأظنه ابنًا لأبي القعيس، وغلط من قال: هو عبد اللَّه بن يزيد، "ف" (٩/ ١٤٧).

¬ (¬٢) ﷺ.

¬ (¬٣) أي: تأملن، "ف" (٩/ ١٤٨).

¬ (¬٤) قوله: (من المجاعة) أي: الجوع يعني الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعته، وهذا أعم من أن يكون قليلًا أو كثيرًا، ومذهب البخاري أن الحرمة تثبت برضعة واحدة، وعليه أبو حنيفة ومالك، وقد صرح في الترجمة به، كذا في "الكرماني" (١٩/ ٨٠). وأما قصة سالم فواقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية كما قالت أم سلمة وأزواج النبي ﷺ: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول اللَّه ﷺ لسالم خاصة، وقيل: إنه حكم منسوخ، وبه جزم المحب الطبري كذا في "الفتح" (٩/ ١٤٩) ملتقطًا منه.

¬ (¬٥) أي: الذي حصل منه الولد.

¬ (¬٦) بفتح الفاء وسكون المهملة أي: الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه. [انظر "بذل المجهود" (٧/ ٦٠٤)].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 418 (SanadKitab #907, hlm. urut 7216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.