Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 426

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٥ - باب قوله: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: ٢٣]

بِالأَرْضِ، يَعْنِي يُجَامِعُ ¬ (¬١). وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ ¬ (¬٢). وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ ¬ (¬٣). وَهَذَا مُرْسَلٌ. [تحفة: ٥٤٨٢، ٦٢٨٣، ٦٥٧٠، ١٩٣١٩، ١٨٨٧٧].

٢٥ - بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥) اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ. وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتُهُ فِي التَّحْرِيمِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لأُمِّ حَبِيبَةَ:

"يَعْنِي يُجَامِعُ" في نـ: "يَعْنِي تُجَامِعُ". "وَهَذَا مُرْسَلٌ" في هـ: "وَهُوَ مُرْسَلٌ". "قولِه" سقط في نـ. "هُنَّ بَنَاتُهُ" في نـ: "هُنَّ مِنْ بَنَاتِهِ".

===

¬(¬١) أي: لا تحرم إلا إن وقع الجماع، "ف" (٩/ ١٥٧).

¬ (¬٢) أي: أجازوا للرجل أن يقيم مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع، وكذلك أجازوا له أن يتزوج من بنت أو أم من فعل بها ذلك، "فتح" (٩/ ١٥٧).

¬ (¬٣) قوله: (قال علي: لا تحرم) وصله البيهقي ["السنن الكبرى" (٧/ ١٦٩)] أنه سئل عن رجل وطئ أم امرأته فقال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام الحلال. وأما قوله: "وهذا مرسل" أي: منقطع، فأطلق المرسل على المنقطع، والخطب فيه سهل، واللَّه أعلم، [ف: ٩/ ١٥٧].

¬ (¬٤) تقدم ذكره في تفسير "سورة المائدة" [برقم: ٦٤٠٦].

¬ (¬٥) قوله: (﴿وَرَبَائِبُكُمُ. . .﴾ إلخ)، هذه الترجمة معقودة لتفسير الربيبة وتفسير المراد بالدخول. فأما الربيبة فهي: بنت امرأة الرجل، قيل لها ذلك لأنها مربوبة، وغلط من قال: هو من التربية. وأما الدخول ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 426 (SanadKitab #907, hlm. urut 7224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.