"لَا تَعْرِضْنَّ ¬ (¬١) عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ". وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ ¬ (¬٢) الأَبْنَاءِ. وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ ¬ (¬٣)؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ ربِيبَةً ¬ (¬٤) لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا ¬ (¬٥). وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ ¬ (¬٦) ابْنَتِهِ ابْنًا ¬ (¬٧).
"وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ" سقط في نـ.
===
أحدهما: أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي، والقول الآخر -وهو قول الأئمة الثلاثة-: المراد به الخلوة، "فتح" (٩/ ١٥٨).
¬ (¬١) وجه الدلالة من عموم قوله: "بناتكن" لأن بنت الابن بنت، "ف" (٩/ ١٥٨)؛ لأنه حمل البنات على ما يشمل البنات وبنات البنات، "خ" (٢/ ٤٥٩).
¬ (¬٢) أي: مثلهن في التحريم، وهذا بالاتفاق، "ف" (٩/ ١٥٨).
¬ (¬٣) قوله: (وإن لم تكن في حجره) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله: ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ هل هو للغالب، أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأول، وفيه خلاف قديم، كذا في "الفتح" (٩/ ١٥٨). قال في "الخير الجاري" (٢/ ٤٥٩): يعني لا يفهم من مفهوم المخالفة حل الربيبة التي ليست في حجره، فإنه غير معتبر هنا اتفاقًا؛ لأن القيد خرج مخرج العادة، واستدل عليه أيضًا بقوله: "ودفع النبي ﷺ ربيبة له إلى من يكفلها" فإنه ذكر أنها كانت ربيبة بعد الدفع إياها إلى من يكفلها.
¬ (¬٤) هي زينب بنت أم سلمة، "قس" (١١/ ٤٤٧).
¬ (¬٥) وهو نوفل الأشجعي، "قس" (١١/ ٤٤٧).
¬ (¬٦) الحسن ﵁.
¬ (¬٧) قوله: (وسمى النبي ﷺ ابن ابنته ابنًا) هذا طرف من حديث تقدم موصولًا في "المناقب" (ح: ٣٧٤٦) من حديث أبي بكرة وفيه: "إن ابني هذا