Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 487

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤] وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق

٥١٤٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ¬ (¬١)، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ ¬ (¬٢) الْعُرْسِ ¬ (¬٣)، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ¬ (¬٤).

وَعَنْ قَتَادَةَ ¬ (¬٥)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. [راجع: ٢٠٤٩، أخرجه: م ١٤٢٧، تحفة: ١٠٢٤، ١٢٦٥].

"بَشَاشَةَ الْعُرْسِ" في هـ، ذ: "شَيْئًا شَبِيْهَ الْعُرْسِ" -قال ابن قرقول: وهو تصحيف، "قس" (١١/ ٤٩٣) -. "الْعُرْسِ" وللأربعةِ: "الْعُرُوسِ" بالجمع، "قس" (١١/ ٤٩٣).

===

¬(¬١) قال الطيبي (٦/ ٢٩٢): هي اسم لخمسة دراهم كما أن النش اسم لعشرين درهمًا، وقيل: المراد نواة التمرة، "لمعات".

¬ (¬٢) بفتح الموحدة والمعجمتين بينهما ألف، أي: فرح، "قس" (١١/ ٤٩٣).

¬ (¬٣) أي: طلاقة وجهه، "مجمع" (١/ ١٨٦).

¬ (¬٤) قال في "القاموس" (ص: ١٢٣٠): النواة من العدد: عشرون، أو عشرة، والأوقية من الذهب، أو أربعة دنانير أو ما زِنَتُه خمسة دراهم، أو ثلاثة دراهم، أو ثلاثة ونصف، انتهى.

¬ (¬٥) قوله: (وعن قتادة) هو معطوف على قوله: "عبد العزيز بن صهيب" وهو من رواية شعبة عنهما، فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة وقتادة زاد أنها من ذهب، ويحتمل أن يكون قوله: "وعن قتادة" معلقًا. ["ف" (٩/ ٢٠٤)].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 487 (SanadKitab #907, hlm. urut 7285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.