Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 488

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٥٠ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق

٥٠ - بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ ¬ (¬١) وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ ¬ (¬٢) ¬ (¬٣)

٥١٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٥): سَمِعْتُ أَبَا حَازِم: سَمِعْت سَهْلَ بْنَ سعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ ¬ (¬٦)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ ¬ (¬٧) نَفسَهَا لَكَ، فَرَأْ ¬ (¬٨) فِيهَا. . . . . .

"سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم"، وزاد بعده في نـ: "يَقُولُ" وفي نـ: "قَالَ". "فَرَأْ" في نـ: "فَرَ" في الموضعين الآتيين.

===

¬(¬١) أي: على تعليمه، "ف" (٩/ ٢٠٥).

¬ (¬٢) أي: ماليٍّ عَينِيٍّ، ويحتمل غير ذلك، "ف" (٩/ ٢٠٥).

¬ (¬٣) قوله: (بغير صداق) هذا كالبيان لما قبله، "خ". قال الكرماني (١٩/ ١١٠): فإن قلت: القرآن أي: تعليمه صداق فكيف قال: بغير صداق؟ وهل هو إلا منافاة؟ قلت: غرضه صداق ماليّ، انتهى. [انظر "الكوكب الدري" (٢/ ٢٢٦)].

¬ (¬٤) المديني.

¬ (¬٥) هو ابن عيينة، "ف" (٩/ ٢٠٥).

¬ (¬٦) قوله: (إذ قامت امرأة) هذه المرأة لم أقف على اسمها، ووقع في "الأحكام" لابن القطاع أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك، وهكذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وقد تقدم بيان اسمها في تفسير "سورة الأحزاب" (برقم: ٤٧٨٨) وما يدل على تعدد الواهبة، "فتح الباري" (٩/ ٢٠٦).

¬ (¬٧) على [طريق] الالتفات، وإلّا فالأصل أن يقال: إني قد وهبت نفسي لك، "قسطلاني" (١١/ ٤٩٤).

¬ (¬٨) بفتح الراء وإسكان الهمزة، وفي بعضها: بدون الهمزة، "خ".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 488 (SanadKitab #907, hlm. urut 7286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.