Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 580

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٩٥ - باب قوله: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ [النساء: ١٢٨]

"لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوْصِّلَاتُ ¬ (¬١) ". [طرفه: ٥٩٣٤، أخرجه: م ٢١٢٣، س ٥٠٩٧، تحفة: ٧٨٤٩].

٩٥ - بَابُ قَوْلُهُ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ¬ (¬٢) أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨]

٥٢٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّام ¬ (¬٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٤)، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾

"الْمُوصِّلَاتُ" في هـ، ذ: "الْمَوْصُولَاتِ". "حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ".

===

¬(¬١) قوله: (لعن الموصلات) كذا بالبناء للمجهول، والموصلات بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها، وفي رواية الكشميهني: "الموصولات"، وهو يؤيد رواية الفتح، "فتح" (٩/ ٣٠٤). وفي "الدر" (٥/ ٦٩٠): وصل الشعر بشعر الآدمي حرام، سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله ﷺ: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة".

وفي "المرقاة" (٨/ ٢١٧ - ٢١٨): قال النووي: الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقًا، وهو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا، فقال: إن وصلت بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف؛ لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه: أصحها: إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز، انتهى.

¬ (¬٢) أي: بغضًا.

¬ (¬٣) اسمه محمد.

¬ (¬٤) عروة بن الزبير.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 580 (SanadKitab #907, hlm. urut 7378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.