Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 581

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٩٦ - باب العزل

قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَا يَسْتَكْثِرُ ¬ (¬١) مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي ¬ (¬٢)، فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا ¬ (¬٣) بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]. [راجع: ٢٤٥٠، أخرجه: س في الكبرى ١١١٢٥، تحفة: ١٧٢٠١].

٩٦ - بَابُ الْعَزْلِ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥)

٥٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٦)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

"تَقُولُ لَهُ" في نـ: "وَتَقُولُ لَهُ".

===

¬(¬١) أي: لا يستكثر من مصاحبتها، "خ" (٢/ ٤٧٠).

¬ (¬٢) قوله: (فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي) واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها أن ترجع في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم -منهم الحنفية-: إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها، وعن الحسن: ليس لها أن تنقض، وهو قياس قول مالك في الإنظار والعارية، واللَّه أعلم، قاله ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٣٠٤ - ٣٠٥). قال في "الهداية" (١/ ٢١٦) حيث قال: لها أن ترجع في ذلك؛ لأنها أسقطت حقًّا لم يجب بعد فلا يسقط، انتهى.

¬ (¬٣) أصله: يتصالحا.

¬ (¬٤) هو نزع الذكر من الفرج قبيل الإنزال.

¬ (¬٥) أي: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، "ف" (٩/ ٣٠٥).

¬ (¬٦) القطان، "ف" (٩/ ٣٠٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 581 (SanadKitab #907, hlm. urut 7379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.