٩٨ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقْسَمُ ذَلِكَ
٥٢١٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ¬ (¬٢)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ. [راجع: ٢٥٩٣، أخرجه: م ٥٢١٢، تحفة: ١٦٨٩٧].
٩٩ - بَابُ الْعَدْلِ بيْنَ النِّسَاءِ ¬ (¬٤)
﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩].
"﴿نْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ " زاد بعده في نـ: " ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ ".
===
الظاهر أنه كلام حفصة، ويحتمل أن يكون كلام عائشة. ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة، "ف" (٩/ ٣١١).
¬ (¬١) أبو غسان النهدي، "ف" (٩/ ٣١٢).
¬ (¬٢) هو ابن معاوية.
¬ (¬٣) عروة بن الزبير.
¬ (¬٤) قوله: (باب العدل بين النساء. . .) إلخ، ليس في هذا الباب حديث، ومرَّ توجيهه مرارًا فيما تقدم من أنه لم يجد على شرطه، أو أراد ولم يتفق، وهذا على ما يوجد في بعض النسخ من قوله: "باب إذا تزوج البكر على الثيب" بين الآية والحديث. وقال القسطلاني (١١/ ٥٧٩): سقط التبويب ولاحقه لأبي ذر. فعلى هذا لا إشكال، وعليه شرح ابن حجر (٩/ ٣١٣) حيث قال بعد قوله: "باب العدل بين النساء" ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا. . .﴾ إلخ: أشار بذكر الآية إلى أن النفي فيها العدل بينهن من كل جهة، وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية