Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 587

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٠٠ - باب إذا تزوج البكر على الثيب

١٠٠ - بَابٌ ¬ (¬١) إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

٥٢١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بشْرٌ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ -وَلَوْ شِئْتُ ¬ (¬٤) أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ¬ (¬٥)، وَلَكِنْ- قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ ¬ (¬٦) أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. [طرفه: ٥٢١٤، أخرجه: م ١٤٦١، د ٢١٢٤، ت ١١٣٩، ق ١٩١٦، تحفة: ٩٤٤].

===

بينهن بما يليق بكل منهن، فإذا أوفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة. وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان (رقم: ٤٢٠٥) والحاكم (٢/ ٢٨٦) عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" قال الترمذي: يعني به المحبة والمودة.

¬ (¬١) بالتنوين وسقط التبويب ولاحقه لأبي ذر، "قس" (١١/ ٥٧٩).

¬ (¬٢) هو ابن المفضل، "ف" (٩/ ٣١٤).

¬ (¬٣) هو ابن مهران الحذاء، "ف" (٩/ ٣١٤).

¬ (¬٤) ولمسلم وأبي داود في آخر الحديث: قال خالد: لو شئت أن أقول: رفعه؛ لصدقت، ولكنه قال: السُّنَّة. فبين أنه قول خالد، "قس" (١١/ ٥٧٩)، وسيجيء.

¬ (¬٥) لكنت صادقًا في تصريحي بالرفع، لكن المحافظة على اللفظ أولى، "قس" (١١/ ٥٧٩).

¬ (¬٦) قوله: (السُّنَّة إذا تزوج البكر. . .) إلخ، قال علي القاري في "المرقاة" (٦/ ٣٨١): أخذ بظاهره الشافعي، وعندنا: لا فرق بين القديمة والحديثة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني، وإطلاق قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ الآية [النساء: ٣]، ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا﴾ [النساء: ١٢٩]، وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب، انتهى.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 587 (SanadKitab #907, hlm. urut 7385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.