Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 617

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها

أَنْ ضُرِبَ ¬ (¬١) عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ¬ (¬٢). [راجع: ٢٦٤٤، تحفة: ١٧١٦٨].

١١٨ - بَابٌ ¬ (¬٣) لَا تُبَاشِرُ ¬ (¬٤) الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا ¬ (¬٥) لِزَوْجِهَا ¬ (¬٦)

٥٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ¬ (¬٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ ¬ (¬٨) الْمَرْأَةَ ¬ (¬٩) فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". [طرفه: ٥٢٤١، أخرجه: س في الكبرى ٩٢٣٠، تحفة: ٩٣٠٥].

"أَنْ ضُرِبَ" في هـ، ذ: "أَنْ يُضْرَبَ".

===

¬(¬١) بضم المعجمة وكسر الراء.

¬ (¬٢) أي: النسب. مرّ بيانه [برقم: ٥١٠٤].

¬ (¬٣) بالتنوين، "قس" (١١/ ٦٠٧).

¬ (¬٤) بكسر الراء على النهي، ويجوز الضم، من المباشرة وهي الملابسة في الثوب الواحد، "خ" (٢/ ٤٧٣).

¬ (¬٥) أي: تصفها، بالنصب بتقدير "أن"، "خ" (٢/ ٤٧٣).

¬ (¬٦) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة، "ف" (٩/ ٣٣٨).

¬ (¬٧) شقيق بن سلمة، "ف" (٩/ ٣٣٨).

¬ (¬٨) قوله: (لا تباشر المرأة. . .) إلخ، قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع؛ فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو إلى الافتنان بالموصوفة، "فتح" (٩/ ٣٣٨).

¬ (¬٩) زاد النسائي في روايته: "في الثوب الواحد"، "ف" (٩/ ١٣٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 617 (SanadKitab #907, hlm. urut 7415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.