أَنْ ضُرِبَ ¬ (¬١) عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ¬ (¬٢). [راجع: ٢٦٤٤، تحفة: ١٧١٦٨].
١١٨ - بَابٌ ¬ (¬٣) لَا تُبَاشِرُ ¬ (¬٤) الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا ¬ (¬٥) لِزَوْجِهَا ¬ (¬٦)
٥٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ¬ (¬٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ ¬ (¬٨) الْمَرْأَةَ ¬ (¬٩) فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". [طرفه: ٥٢٤١، أخرجه: س في الكبرى ٩٢٣٠، تحفة: ٩٣٠٥].
"أَنْ ضُرِبَ" في هـ، ذ: "أَنْ يُضْرَبَ".
===
¬(¬١) بضم المعجمة وكسر الراء.
¬ (¬٢) أي: النسب. مرّ بيانه [برقم: ٥١٠٤].
¬ (¬٣) بالتنوين، "قس" (١١/ ٦٠٧).
¬ (¬٤) بكسر الراء على النهي، ويجوز الضم، من المباشرة وهي الملابسة في الثوب الواحد، "خ" (٢/ ٤٧٣).
¬ (¬٥) أي: تصفها، بالنصب بتقدير "أن"، "خ" (٢/ ٤٧٣).
¬ (¬٦) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة، "ف" (٩/ ٣٣٨).
¬ (¬٧) شقيق بن سلمة، "ف" (٩/ ٣٣٨).
¬ (¬٨) قوله: (لا تباشر المرأة. . .) إلخ، قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع؛ فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو إلى الافتنان بالموصوفة، "فتح" (٩/ ٣٣٨).
¬ (¬٩) زاد النسائي في روايته: "في الثوب الواحد"، "ف" (٩/ ١٣٨).