Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 618

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١٩ - باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه

٥٢٤١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ¬ (¬٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ¬ (¬٣) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". [طرفه: ٥٢٤٠، أخرجه: د ٢١٥٠، ت ٢٧٩٢، س في الكبرى ٩٢٣١، تحفة: ٩٢٥٢].

١١٩ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِهِ ¬ (¬٤)

٥٢٤٢ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ ¬ (¬٦)، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا، يُقَاتِلُ فِي

"عَلَى نِسَائِهِ" في نـ: "عَلَى نِسَائِي". "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ". "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ" في نـ: "قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ". "لأَطُوفَنَّ" في سـ، حـ، ذ: "لأَطِيفَنَّ" -أطاف بهنَّ أي: ألمَّ بهنَّ وقاربهنَّ، "ك" (١٩/ ١٧٢)، "قاموس" (ص: ٧٥٠) -.

===

¬(¬١) سليمان بن مهران.

¬ (¬٢) أبو وائل بن سلمة، "ف" (٩/ ٣٣٨).

¬ (¬٣) هو ابن مسعود، "ف" (٩/ ٣٣٨).

¬ (¬٤) هو كناية عن الجماع.

¬ (¬٥) هو ابن غيلان، "ف" (٩/ ٣٣٩).

¬ (¬٦) قوله: (بمائة امرأة) اختلف الروايات في عددهن، ففي بعضها على سبعين، وفي بعضها تسعين، وفي بعضها بألف. قال الكرماني (١٩/ ١٧١): قال البخاري: والأصح تسعون، ولا منافاة بين الروايات؛ إذ التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، كذا في "العيني" (١٤/ ٢١٦). فإن قلت:

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 618 (SanadKitab #907, hlm. urut 7416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.