Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 619

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٢٠ - باب لا يطرق أهله لئلا إذا أطال الغيبة

سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ¬ (¬١)، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ ¬ (¬٢) تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ". قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ ¬ (¬٣)، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ". [أطرافه: ٢٨١٩، أخرجه: م ١٦٥٤، س ٣٨٥٦، تحفة: ١٣٥١٨].

١٢٠ - بَاب لَا يَطْرُقْ ¬ (¬٤) أَهْلَهُ لَئلًا ¬ (¬٥) إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ

"وَلَمْ تَلِدْ" في نـ: "فَلَمْ تَلِدْ". "قَالَ النَّبِيُّ ﷺ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ". "لَا يَطْرُقْ" في نـ: "لَا يَطْرُقَنَّ"، وفي نـ: "لَا يَطُوفَنَّ"، وفي نـ: "لَا يَطُوفُ".

===

الظاهر أن الكلام وقع مرة واحدة وذكر فيها عدد واحد من الأعداد المذكور، فكيف يحتمل العدد الواحد أعدادًا كثيرة؟ قلت: مقصوده أن الحالف وإن ذكر عددًا واحدًا إلا أن الناقل عنه يجوز له أن ينقل كله أو بعضه، ولا منافاة بينهما، كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٤٧٤).

¬ (¬١) قوله: (ونسي) فيه إيماء إلى أنه أراد أن يقول: إن شاء اللَّه فنسي، "خ" (٢/ ٤٧٤). ومر [برقم: ٣٤٢٤].

¬ (¬٢) بالواو، "قس" (١١/ ٦٠٩).

¬ (¬٣) قوله: (لم يحنث) أي: لم يتخلف مراده، قال ابن التين: لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين، قال: ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك. قلت: أو نزل التأكيد المستفاد من قوله: "لأطوفن" منزلة اليمين، "فتح الباري" (٩/ ٣٣٩).

¬ (¬٤) أي: الرجل الغائب، "قس" (١١/ ٦٠٩).

¬ (¬٥) تأكيد؛ لأن الطروق لا يكون إلا ليلًا، نعم قيل: إنه يقال أيضًا في النهار، "قس" (١١/ ٦٠٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 619 (SanadKitab #907, hlm. urut 7417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.