Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 651

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب من خير نساءه

٥٢٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٢)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ ¬ (¬٤)، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ ¬ (¬٥)، فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ ﷺ. أَفَكَانَ ¬ (¬٦) طَلَاقًا؟ قَالَ مَسْرُوقٌ ¬ (¬٧): لَا أُبَالِي خَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي. [راجع: ٥٢٦٢، أخرجه: م ١٤٧٦، ت ١١٧٩، س ٣٢٠٣، تحفة: ١٧٦١٤].

===

¬(¬١) هو ابن مسرهد.

¬ (¬٢) القطان.

¬ (¬٣) هو ابن أبي خالد، "ع" (١٤/ ٢٤٢).

¬ (¬٤) هو الشعبي، "ع" (١٤/ ٢٤٢).

¬ (¬٥) قوله: (عن الخيرة) بكسر المعجمة وفتح التحتية بمعنى الخيار، "ف" (٩/ ٣٦٨). قال الكرماني (١٩/ ١٨٦): الخيرة: أن يخير الرجل زوجته في الطلاق وعدمه، فقالت عائشة: ليس طلاقًا؛ بدليل تخيير رسول اللَّه ﷺ أزواجه واختيارهن له. قوله: "ولا أبالي" أي لا يقع بالضخيير مطلقًا طلاق بعد أن تختار الزوجَ. قال النووي (٥/ ٣٣٩): وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء: أن من خَيَّرَ زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، ولا يقع به فرقة، وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة، اختارت زوجَها أم لا، ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصريحة، ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث، انتهى.

¬ (¬٦) هو استفهام إنكار، "ف" (٩/ ٣٦٨).

¬ (¬٧) هو موصول بالإسناد المذكور، "ف" (٩/ ٣٦٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 651 (SanadKitab #907, hlm. urut 7449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.