Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 652

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البريه أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته

٦ - بَابٌ إِذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ ¬ (¬١) أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَّهُ ¬ (¬٢) أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ ¬ (¬٣) عَلَى نِيَّتِهِ ¬ (¬٤)

وَقَوْلُ اللَّهِ ﷿: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ ¬ (¬٥) سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩]. وَقَالَ: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨]. وَقَالَ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

"أَوِ الْخَلِيةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ" في نـ: "أو البرية أو الخلية". "وَقَوْلُ اللَّهِ" ثبتت الواو في ذ.

===

¬(¬١) قوله: (إذا قال: فارقتكِ -إلى قوله:- فهو على نيته) هكذا بَتَّ المصنف الحكم في هذه المسألة، فاقتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، وهو قول الشافعي في القديم، ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق، وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق، بخلاف الطلاق فإنه لم يَرِدْ إلا للطلاق، وقد رجَّح جماعةٌ القديمَ، وهو قول الحنفية، "فتح" (٩/ ٣٦٩).

¬ (¬٢) من الزوج، "قس" (١٢/ ٢٣).

¬ (¬٣) أي: هذه الكلمات كنايات عن الطلاق، فإن نوى الطلاق بها وقع وإلا فلا، "كرماني" (١٩/ ١٨٦). والكنايات ما يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية، "قس" (١٢/ ٢٣).

¬ (¬٤) أي: المعتبر قصده، "ك" (١٩/ ١٨٦).

¬ (¬٥) قوله: (﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾) أي بالمعروف، أي: كأنه يريد أن التسريح هنا بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق؛ لأنه أمر من طلّق قبل الدخول أن يمتِّعَ ثم يسرِّح، وليس المراد من الآية تطليقُها بعد التطليق قطعًا. "وقال: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ " فهو مجمل يحتمل التطليق والإرسال،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 652 (SanadKitab #907, hlm. urut 7450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.