Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 653

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام

وَقَالَ: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢]. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ.

٧ - بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

قَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬١): نِيَّتُهُ ¬ (¬٢).

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ ¬ (¬٣): إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَليْهِ. فَسَمَّوْهُ

===

وإذا كانت صالحة للأمرين انتفى أن تكون صريحة في الطلاق. "وقال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ " أي: إن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع ورودها با لبقرة بلفظ السراح، والحكم فيهما واحد؛ لأنه ورد في الموضعين بعد وقوع الطلاق، فالمراد الإرسال. قوله: "وقال: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ " سياقها بعد وقوع الطلاق، فلا يراد به الطلاق بل الإرسال، كذا في "القسطلاني" (١٢/ ٢٤).

¬ (¬١) البصري، "ع" (١٤/ ٢٤٤).

¬ (¬٢) قوله: (قال الحسن: نيته) أي: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق، وإن نوى ظهارًا فظهار، وبهذا قال النخعي والشافعي وإسحاق، وروي نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس، والمشهور من مذهب مالك أنه يقع ثلاث طلقات سواء كانت مدخولًا بها أم لا، لكن لو نوى أقلَّ من الثلاث قُبِل في غير المدخول بها خاصة، وقال الحنفية: إذا نوى الطلاق فواحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا كان ثلاثًا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة، ملتقط من "الفتح" (٩/ ٣٧١ - ٣٧٢) و"النووي" (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣) و"العيني" (١٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥) و"الهداية" (١/ ٢٣٥).

¬ (¬٣) قوله: (قال أهل العلم. . .) إلى آخره، قال العيني (١٤/ ٢٤٥): لما وضع الترجمة بقوله: "من قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام" ولم يذكر الجواب فيها أشار بقوله: "قال أهل العلم. . . " إلخ، إلى أن تحريم الحلال

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 653 (SanadKitab #907, hlm. urut 7451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.