Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 722

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٥ - باب اللعان

وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ ¬ (¬١)، وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلَاعِنُ ¬ (¬٢).

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ¬ (¬٣) وَقَتَادَةُ ¬ (¬٤): إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِق، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ¬ (¬٥): الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ ¬ (¬٦).

وَقَالَ حَمَّادٌ ¬ (¬٧): الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ.

"فَأَشَارَ" في نـ: "وأَشَارَ". "بِأَصَابِعِهِ" في نـ: "بِإصْبَعِه". "إِنْ قَالَ " في نـ: "إِنْ قَالَا".

===

إذا كانت الإشارة مفهمة إفهامًا واضحًا لا يبقى معه ريبة، كذا في "الفتح" (٩/ ٤٤١). ويمكن الجواب بأن يقال: إن الإشارة من حيث إنها إشارة وإن كانت مفهمة إفهامًا واضحًا لكن لا تبلغ منزلة الكلام الصريح فلا تخلو عن شبهة ما، والحدود مما تندرئ بالشبهات فلا يكتفى فيها بالإشارة.

¬ (¬١) أي: حكمه حكم القذف، فيجب أيضًا أن تبطل إشارته بالعتق، ولكنهم قالوا بصحة عتقه، "كرماني" (١٩/ ٢١٦)، "عيني" (١٤/ ٣١٧).

¬ (¬٢) قوله: (وكذلك الأصمّ يلاعن) أي إذا أشير إليه حتى فهم، قال المهلب: في أمره إشكال لكن قد يرتفع بترداد الإشارة إلى أن تفهم معرفة ذلك عنه. قلت: والاطلاع على معرفته بذلك سهل لأنه يعرف من نطقه، "فتح" (٩/ ٤٤١).

¬ (¬٣) عامر بن شراحيل، "ع" (١٤/ ٣١٧).

¬ (¬٤) هو ابن دعامة، "ع" (١٤/ ٣١٧).

¬ (¬٥) النخعي.

¬ (¬٦) وبه قال مالك والشافعي، "ع" (١٤/ ٣١٧).

¬ (¬٧) قوله: (وقال حماد) هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 722 (SanadKitab #907, hlm. urut 7520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.