Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 759

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٤٢ - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهلها بفاحشة

ابْنُ مَهْدِيٍّ ¬ (¬١)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمَ ¬ (¬٣) طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ. فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ. فَقَالَ ¬ (¬٤): أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ. [راجع: ٥٣٢١، أخرجه: م ١٤٨١، تحفة: ١٧٤٨٠].

٤٢ - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا ¬ (¬٥) أَنْ يُقْتَحَمَ ¬ (¬٦) عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ ¬ (¬٧) عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

"حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ". "أَلَمْ تَرَيْ" كذا في ذ، ولغيره: "أَلَمْ تَرَيْنَ". "مَا صَنَعَتْ" في هـ، ذ: "مَا صَنَعَ". "فَقَالَ" في نـ: "قَالَ". "أَلَمْ تَسْمَعِي" في نـ: "أَوَلَمْ تَسْمَعِي". "هَذَا الْحَدِيثِ" زاد بعده في نـ: "وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ". "عَلَى أَهْلِهَا" في هـ، ذ: "عَلَى أَهْلِهِ".

===

¬(¬١) عبد الرحمن.

¬ (¬٢) هو الثوري، "ع" (١٤/ ٣٤٣).

¬ (¬٣) نسبها إلى جدها، "ف" (٩/ ٤٧٩).

¬ (¬٤) عروة، "ع" (١٤/ ٣٤٣).

¬ (¬٥) في مدّة عدتها منه، "قس" (١٢/ ١١٥).

¬ (¬٦) بضم التحتية وسكون القاف وفتح الفوقية والمهملة أي: يهجم، "قس" (١٢/ ١١٥)، أي: يدخل عليها سارق ونحوه، "ك" (١٩/ ٢٣٣).

¬ (¬٧) من البذاء وهو: القول الفاحش، "قس" (١٢/ ١١٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 759 (SanadKitab #907, hlm. urut 7557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.