Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 765

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٤٤ - باب قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: ٢٢٨]

٥٣٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَ ¬ (¬١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ¬ (¬٢)، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ ¬ (¬٣) الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ ¬ (¬٤) لَهَا النِّسَاءُ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَكَ.

"ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ". "امْرَأَتَهُ" في نـ: "امْرَأَةً لَهُ". "مِنْ حَيْضَتِهَا" في نـ: "مِنْ حَيْضِهَا". "فَإِذَا أَرَادَ" في نـ: "فَإِنْ أَرَادَ". "حتَّى تَطْهُرَ" في نـ: "حِيْنَ تَطْهُرُ". "أَمَرَ اللَّهُ" زاد في نـ: "﷿". "أَنْ يُطَلَّقَ" في ذ: "يُطَلَّقُ". "إِنْ كُنْتَ" في سـ، حـ، ذ: "لَوْ كُنْتَ". "غَيْرَكَ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما: "غَيْرَهُ".

===

¬(¬١) أمر ندب، وقال المالكية وصححه صاحب "الهداية" (١/ ٢٢٣): للوجوب، "قس" (١٢/ ١١٩).

¬ (¬٢) قوله: (حتى تطهر من حيضها) فإن قلت: ما الفائدة في تكرار الطهر؟ قلت: إشعارًا بأن الراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقَها فأمر بإمساكها في الطهر الأول وتطليقها في الثاني برأي مستأنف وقصد مجدد يبدو له أن تطهر ثانيًا، كذا في "الكرماني" (١٩/ ٢٣٦)، ومرَّ (برقم: ٥٢٥١) في أول "الطلاق".

¬ (¬٣) أي: حالة الحيض.

¬ (¬٤) بفتح اللام، "قس" (١٢/ ١١٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 765 (SanadKitab #907, hlm. urut 7563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.