Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 766

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٤٥ - باب مراجعة الحائض

وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ ¬ (¬١) عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ ¬ (¬٢) مَرَّةً ¬ (¬٣) أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا ¬ (¬٤) ¬ (¬٥). [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: م ١٤٧١، د ٢١٨٠، تحفة: ٨٢٧٧].

٤٥ - بَابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

٥٣٣٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرينَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ¬ (¬٦) فَقَالَ: طَلَّقَ ¬ (¬٧) ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ ¬ (¬٨) عِدَّتِهَا، قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟

"حَجَّاجٌ" في نـ: "حَجَّاجٌ بْنُ الْمِنْهَالِ".

===

¬(¬١) أي: غير قتيبة، "ك" (١٩/ ٢٣٦)، "ع" (١٤/ ٣٤٨)، هو أبو الجهم العلاء بن موسى، "مق" (ص: ٣٢٥).

¬ (¬٢) جزاؤه محذوف، أي: لكان خيرًا، "ع" (١٤/ ٣٤٨).

¬ (¬٣) أي: لكان لك الرجعة، "ف" (٩/ ٣٧٣).

¬ (¬٤) أي: بالمراجعة، "قس" (١٢/ ١١٩).

¬ (¬٥) قوله: (أمرني بهذا) أي بالمراجعة، كأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوّى بينهما، وإلا فالذي وقع منه إنما هو واحدة، كما تقدم بيانه صريحًا، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٧٣)، ومرَّ (برقم: ٥٢٦٤).

¬ (¬٦) عمن يطلق امرأته وهي حائض، "قس" (١٢/ ١٢٠).

¬ (¬٧) عبر بلفظ الغيبة عن نفسه، "قس" (١٢/ ١٢٠).

¬ (¬٨) بضمتين، أي: من وقت استقبال عدتها والشروع فيها، [وذلك] أن يطلقها في الطهر، "ع" (١٤/ ٣٤٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 766 (SanadKitab #907, hlm. urut 7564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.